نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختم العمدة أو نائبه حسب الأحوال بختمه وتوقيعه المعتمدين الأوراق المكلف بتصديقها وفقًا لاختصاصه، ويكون كل منهما مسئولًا عن ختمه وتوقيعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد