القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختم العمدة أو نائبه حسب الأحوال بختمه وتوقيعه المعتمدين الأوراق المكلف بتصديقها وفقًا لاختصاصه، ويكون كل منهما مسئولًا عن ختمه وتوقيعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠