نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لنائب العمدة ختم باسمه واسم الحي أو المكان الذي يعمل فيه وتسري عليه الأحكام المقررة لختم العمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد