القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره، كما تنشر في الجريدة الرسمية أيضًا اللوائح الصادرة تنفيذًا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠