نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره، كما تنشر في الجريدة الرسمية أيضًا اللوائح الصادرة تنفيذًا له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد