نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تم اختيار العمدة أو نائبه يصدر مدير الأمن العام أو من يفوضه قرار تعيينه.
شروط اختيار العمد ونوابهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد