القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تم اختيار العمدة أو نائبه يصدر مدير الأمن العام أو من يفوضه قرار تعيينه. شروط اختيار العمد ونوابهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠