القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدّد بقرار من أمير المنطقة بناء على اقتراح لجنة تشكل من الإمارة والشرطة والبلدية والأحياء في المدن، وكذلك الأماكن التي يجب أن يكون لكل منها عمدة، ويمكن أن يكون لكل عمدة نائب، أو أكثر وذلك وفقًا لمقتضيات الحاجة. اختيار العمد ونوابهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠