نظام العمد لعام 1406هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن، ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النظام والأنظمة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد