القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن، ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النظام والأنظمة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠