القانوني

نظام العمد لعام 1406هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم اختيار العمدة وفقًا لما يلي: 1- تعلن إدارة الشرطة في المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه عن الوظيفة الشاغرة لديها ومرتبتها ومكان شغلها والشروط الواجب توفرها في شاغلها، وذلك في صحيفة محلية أو أكثر، وتلصق صورة من الإعلان على مقر الإمارة والشرطة والبلدية ومسجد أو مساجد المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه. 2- يحق لمن تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الشرطة لترشيح نفسه مرفقًا بطلبه المستندات اللازمة. كما يجوز لعدد من سكان الحي لا يقل عن عشرة ترشيح شخص أو أكثر لشغل وظيفة العمدة في حيِّهم على أن يرفقوا بطلبهم المستندات الدالة على توفر الشروط النظامية لديه، والأسباب التي دعتهم لترشيحه. 3- تشكل الإمارة لجنة من مندوبين عن المحكمة والإمارة والشرطة والأحوال المدنية والبلدية؛ لدراسة الطلبات وترشيح ثلاثة أشخاص من بين المتقدمين ما لم يكن عدد المرشحين أقل من ذلك. 4- ترفع الإمارة جميع الطلبات المستوفية للشروط إلى أمير المنطقة أو من يفوضه مع توصية اللجنة بتعيين واحد من الأشخاص المرشحين منها. ويجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه اختيار العمدة من بين المرشحين من اللجنة أو من بين أصحاب الطلبات الأخرى المستوفية للشروط على أن يراعى تفضيل حملة الشهادات العليا. 5- يجور لوزير الداخلية عند الضرورة ولأسباب يقدرها إعفاء المرشح من شرط المؤهل طبقًا لضوابط متفق عليها بين وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/١٠