القانوني

نظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمى هذا النظام نظام الأحوال المدنية، وتعنى أحكامه بما يلي: ١ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الوثائق المدنية التي تحرر في حياته في السجل الخاص بذلك. ب - تدوین الوقائع المدنية التي تحصل للإجابة داخل العملة في السجل الخاص بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠