نظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمى هذا النظام نظام الأحوال المدنية، وتعنى أحكامه بما يلي:
١ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من
الوثائق المدنية التي تحرر في حياته في السجل الخاص بذلك.
ب - تدوین الوقائع المدنية التي تحصل للإجابة داخل العملة في السجل الخاص بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد