القانوني

نظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لكاتب السجل المنطوق به أن يسجل بإيابه واقع يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد ، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أو أفربه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يبرع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق ، والتأكد من سلامتها ثم يقرر بإجراء القيد الفاذ لازم ، فإن امتنع المبلغ بوصفها السابق بالمدير فإيعرض الأمر إلى المديرية التي تقوم بإجراء بإجراء القيد اللازم ، وتأكد من سلامتها وهكذا ثم تعتد السجل بموجب مخرجة رسمية بإجراء القيد اللازم ، وتعتمد مديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة (٢) . البند الثالث والعشرون : لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيد المتعلقة به ، أو بصلوحه أو بزوجه ، ويجوز للسلطات العامة المختصة ، وكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد ، وتقدد الإلانة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة ، وبالصلحة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسموم المستحقة لقاء ذلك . الباحة البعثون : يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام ، ويتم قفل السجل بكتابة محضر بدون في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كتاب السجل المنوط به القيد ، وترئيسه الإداري على الأقل ، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم - الجحة الناصمة والشرون : يهيئ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمنطقة ، ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها ، على أن يتم إيداع تلك السجلات لخزائن من قبل القيد فيها ، وتحدد الإنتهاء التنفيذية فقط بالسجل الخاص في خزائن المحفوظات ، وكيفية عمل فارس وأصبح للمحفوظات حيث يمكن الرجوع إليها بمسير عند الحاجة . الباحة السلحة والشرون : تفتح السجلات عند إيداعها لخزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقيع في نهاية القيد من كل سجل بما يقيد خصوصا ، وأن تحرر محضر منطبجه الفحصتين بين فيه حالة هذه السجلات ، وما قد يكتب فيها من ملاحظات تشغيلية ، ويرفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة أشهر من تاريخ إغلاق الفحص . الباحة السلحة والشرون : يكتب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف ، أو تزوير ، أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي يعتمدهم ، وإذا تولى سجل أن يكون متضامنا في الحافظة عليه وتنقلل إلى أمن خزائن المحفوظات بعد تسلمه تلك السجلات ، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة ، وعلى المديرية الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ، يرفع دعوى التصحيح أمام الهيئة . كما أن لكل ذي صلة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به ، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقررها هذا النظام ، والأنظمة الأخرى . الفصل السابع مهل البييد البدئة الأساسية والشعور: يتم قيد كل رب أسرة سعودي ، وافراد أسرة لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية ، ويتم قيد الوقاعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية ، وبالنسبة السعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الوقاعات لدى الممثلة السعودية في البلد الذي يقيمون فيه ، أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل. البدئة التاسعة والشعور: محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوق المدنية ، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقيمه على وجه الاعتياد ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصقة مستمرة خلال إقامته. البدئة الحادية والعشرون: محل إقامة المرأة زوجها إذا كانت مسترمة بينما محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ، أو الوصي عليه . البدئة الثانية والثلاثون: مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامته خاصا ينقفي فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة ، وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام . الفصل الخامس المواليد الباب الثالث والثلاثون: الأشخاص المقلوفون بالتبليغ هم: ١ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة، أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ. ٢ - الأقارب ذوو المواليد من الأقارب الذكور المقلين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الولادة في مسكن واحد. ٣ - عمده المحلة أو شيخ القبيلة. الباب الرابع والثلاثون: يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان بعيد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو مترا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠