القانوني

نظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل المصطلحات التالية حينما وردت في هذا النظام والأنظمة التنفيذية على المعاني ١ - المدنية: هي المديرية العامة المدنية المسؤولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب - إدارة الأحوال المدنية: هي فرع المديرية في المنطقة المكلفة بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. ج - مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الوقائع ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية. د - البيعة: هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا للمادة (٨٦) من هذا النظام. ه - اللجنة : هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (٨٢) من هذا النظام . و - السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين . ز - سجل الوقاعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية . ح - الوقاعة : هي حصول الميلاد ، أو الزواج ، أو الطلاق ، أو افتداد الجنسية ، أو استردادها أو الوقاعة ، وكل حالة يوجب هذا النظام لو اختلف التنفيذية تسجيلها ، وكذلك جميع ما يتبع عما سبق من طوارئ ، وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها . ط - الحالة المدنية : هي كل ما يصف حياة المواطن إحدى الوقاعات السابقة . الباب الثالث : تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات ، والوقاعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ، ودفاتر العائلة ، وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية . الباب الرابع : يعاون إدارات الأحوال المدنية في اداء مستلاباتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقطعي الحاجة ، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي ينبها كل مكتب للأحوال . البابة الخاصة : تتولى مطالبات العلاقة الملك مسؤولية مكان الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الوقاعات المدنية المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج ، ومع هذا فكل تسجيل الوقاعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها ، يعتبر صحيحا بشرط عدم تعارض الوقاعة مع أنظمة المملكة ، على أن يسب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الوقاعة تسجيلها في سجل الوقاعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج . الفصل الثاني السجلات المدنية البابة السادسة : يتمشى هذا النظام سجل مدني مركزي تنبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها ، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم معقدة ونزير الداخلية . البابة الثامنة : يجب أن تشمل سجلات الوقاعات المدنية الوقاعات المدنية السعوديين وسجلات أخرى مستقلة تدون فيها الوقاعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة . البابة التاسعة : يجب أن تشمل سجلات الوقاعات السعوديين والأجانب تسجيل المواليد وسجلات تسجيل الوفيات ، وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق ، ويمنع إضافة غيرهامين سجلات الوقاعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية . البذة التامة: يجب أن ترقم صفحات سجلات الوافحات للسعوديين والأجانب، وأن تكون مختصرة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يفيد في أول صفحة وأخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يكتبون منها، وأن يختم على ذلك بالختم الرسمي للمديرية. البذة البالغة: تعبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المواطنة المدنية بها، مالم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو قرار رسمي صدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده الإناثة التنفيذية. البذة العشيرة: يعبر سريعا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوار ومكاتب الأحوال المدنية، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو يفحصها ويجب تنفيذ ذلك أن يديب قاض أو سلطة المحقق الحق إلا مكان السجلات في إدارة مكتتب الأحوال المدنية المختص؛ لاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار تدب القاضي تفويضا بإناثة من يأنمه في ذلك. البذة الثقيلة عشرة: تحدد الإناثة التنفيذية بين السجل المدني المركزي وسجلات الوافحات، كما تحدد نماذج هذه السجلات، ونماذج البطاقات الشخصية، وبقاعات العائلة، والشهادات، والوثائق والإبلاغات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام. الفصل الثالث القبض في السجل الباب الثالثة عشر يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الوافقت فيما حسب أسبقية التبليغ. الباب الرابعة عشرة يكون القيد في سجلات الوافقات، وكتابة الشهادات، والوثائق المستخرجة منها بالسرير الثابت وبخط واضح، مع تدوين التاريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استبدالها بالرموز أو تلك أيضا. ويحظر حصر الكلمات، والحشو بين السطور، وإجراء السحب، والتحريف في القيد. وفي حالة حدود سهو أثناء التنسيق بين التمشيح الإداري بإجراء الشطب النقفي عن القيد ويؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل، أو شطب أو إضافة ويوفع على مذا التغيير وقت إجراءه كل من كاتب السجل ومنبثه المباشر. الباب الخامسة عشرة والوجبات البابحة المادة عشرة ؛ يكون تعديل قيد، وبيانات السجلات وفقا للمتصوص عليه في المادة (١٥) بإجراء الإشافة أو الحذف، أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد، ورئيسه المباشر . البابحة عشرة ؛ يجب على كل موظف يحمل حقيقة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله، وفراغ سرية ، وعلى كل موظف التبليغ عن جميع الوقائع المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا، وذلك خلال المدة المحددة نظاما . البابحة عشرة ؛ يجب على كتاب السجلات قيد كل ومانعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة ، مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله ، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ، وسنه ، ولقبه ، وإقامته ، واسمته ، وصفته في التبليغ ، وتاريخ حصول التبليغ . هذا السبيل طلب الإثبات وإجراء التحقيق اللازم ، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها . أما في الوقائع التي يبلغ عنها بعد انتهائها سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة . البند الحادية والعشرون : بعد قيد الواقعة يبعث المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ، ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل الموثوق به ، والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/٠٤/٢٠