القانوني

GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحلل والطعن ١- قبل اللجوء للطعن يجب على كل طرف صارف ثالث في التحقيق بصرفه طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولاحقه التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ النشر الرسمي، ويتم البيت في تخلله خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر نطلقه مرفوضا أمام اللجنة. ٢- يجوز للطرف الذي رفض التظلم أمام الهيئة القضائية المختصة البدول المجلس خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢٠