GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص اللجنة الوزارية
١. اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة
٢. الواردات أو تعديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادته أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
٣. تسوية المنازعات التي يسن يدول الأعضاء لتقصير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
٤. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
٥. النظار في التطلعات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولاحقه التنفيذية.
٦. إقرار اللائحة الداخلية لكتب الأمانة الخاصة بالمنازعات الضارة بالتجارة الدولية لدول المجلس التعاون.
٧. الموافقة على تعيين مدير مكتب الأمانة الفنية.
٨. أية اختصاصات أخرى نسند إليها وفقا لهذا القانون (النظام) ولاحقه التنفيذية.
اللجنة الدائمة
١- تشكيل اللجنة الدائمة؛
تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء الوزارات الجهات المعنية بالأنظمة أو من ي
في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس.
٢- اختصاصات اللجنة الدائمة؛
تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
أ- اتخاذ التدابير والإجراءات المتصوص عليها وفقا لأحكام هذا القانون
(النظام) بما في ذلك تدابير المؤقت وقبول التعديدات السمعية.
ب- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التوضيعية
النهائية لمكافحة الدعم و التدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات
ورفعها إلى اللجنة الوزارية.
ج- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المختصة في مكتب الأمانة
الفرعية.
د- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة
لها.
ه- اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لمنازعات متعلقة بفسر هذا القانون وللجنة التنفيذية.
و- اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد و لائحته التنفيذية.
ز- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
ح- إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
ط- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيدا لاعتماده وفقا
للاجراءات المتبعة.
ي- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية.
ل. ترشيح مدير مكتب الأمانة الفنية
مكتب الأمانة الفنية
١. ينشأ بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لممارسة الضارة
ب التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لحلوس التعاون، ويتمتع المكتب
باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس
العنوان وتبوي رئاسة مدير عام .
٢. اختصاصات مكتب الأمانة الفنية:
أ. تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتخصص لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها
ومشاريع قراراتها وإدائها كافة ما تكلف به من قبلها، وله سيبل القيام به
مباشرا للعمل المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات والتقارير وغير
ذلك مما يلزم للجنة .
ب. متابعة تنفيذ اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة .
ج. تقديم المشورة والدعم للصنفي للمشترين والمصدرين الخليجيين الذين
يواجهون صعوبات يتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة
سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء .
د. المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .
ه. تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة بكل ثلاثة أشهر لتضمين
معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة التحقيقات المسجلة
والمنظورة والمواجد والمهل المتعلقة بها .
و. تلقي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من
متطلبات .
ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.
ط. العمل على نشر النوعي المعرفة في الدول الأعضاء بميثاق الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
ي. أية مآم وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد