القانوني

GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقرر الرئيسي للاداب المحفوظات يحوز اتحاد التابعين إلى التالية: ١. حل تبوث أن المنتجات محل التحقيق وتدر بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها والجهات ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو تم هددت بوجود محل هذا الضرر أو كان من شأنه التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لقامة صناعة خليجية و وجود علافة سلبية بينها. ٢. في حال تسوء أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية مكسبات مراسيدة سواء بشكل مطلق أو نسبي ولم ضياع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدف بالحق محل هذا الضرر و وجود علاقة سلبية بينهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢٠