القانوني

GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاريف مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون. الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس. القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدايبير التوعيضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللاحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام). النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنة الدائمة واليات إصدار قراراتها. النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية. الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. الإغراق: تصدير منتج ما إلى دول يبيع تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه له بلد التصدير في مجرى التجارة العادية. الدعم: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم المدني منشأه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا للمتعريف الوارد في المادة ١٦ من اتفاقية التجارة ١٩٩٤. التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدايبير التوعيضية والتدابير الوقائية. تدابير مكافحة الإغراق: التدابير التي يتخذها لمواجهة حالات الإغراق وفقا للتشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير التوعوية: التدابير التي يتخذها لمواجهة الضرر المخصوص وفقا للتشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير الوقائية: التدابير التي يتخذها لمواجهة الزيادة في الواردات وفقا للتشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير النهائية: التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق وعدد التوصل إلى نتائج إيجابية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير المؤقتة: التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفة مؤقتة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. الشكوى: طلب مكتوب يتم التقديم به وفقا للشروط المحد عدة الغير. الصناعة الخليجية: مجموع ومنتجين في دول المجلس المتنازعة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقائية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المناسب بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجها من المنتجات المشابهة أو المتناسبة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي المنتجات المنافسة مباشرة. الأطراف ذوو العلاقة أو المطلحة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلات الصناعية، أو التبعات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق. السوق الخليجية: أسواق الدول الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢٠