GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أشكال التدابير
يمكن أن تأخذ التدابير أحد الأشكال التالية:
١- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التوعوية النهائية في شكل فرض رسوم
جمركية (ضراب جمركية) أو تعهيدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو
مقدار الدعم المحدد نهائيا.
٢- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التوعوية المؤقتة في شكل فرض رسوم
جمركية (ضراب جمركية) أو تعهيدات سعرية أو أحد ضمانات مؤقتة على
شكل إبداء نقي أو سدات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد
نهائيا.
٣- تدابير وقائية بشأن الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في
الرسوم الجمركية (ضراب جمركية) أو غيرها من الإشكال التي تتوافق مع
اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
٤- تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضراب
جمركية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد