GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإنفاذ
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من أول يناير من عام ٢٠٠٤، وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.
قرار رقم: (٧١) وتاريخ: ٢٠١٤/٣/١٦ه
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على العاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٧ وتاريخ ٤/٩/١٤٣٣ه المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٤٠٦١/١/٢٠١٧ه و بتارخ
والمادة (١) المراقبة له النسخة المعدلة من القانون (الظمأ) الموحد لمكافحة الإغراق والتداير التوزيعية والوقائية لعدول مجلس الأعلى للخليج العربي ولائحته التنفيذية، التي أيدها المجلس الأعلى للخليج العربي
بذوته (٣١) المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ ٢٠١٠م.
وبعد الاطلاع على النسخة النظامية للمشار إليها.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٤٩٩) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٦ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١ه بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في توصية اللجنة الخاصة لمجلس الوزراء
أولا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتداير التوزيعية والوقائية لدول الخليج العربية
ثانيا: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويأخذ المفعول من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقته لهذا
نائب رئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد