القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهة المستفيدة تكريم المتطوع سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسبا من حوافز معنوية. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١- للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع، ولجحة عمل المتطوع إنهاء تقرير من عمله التطوعي، إذا كان تتوبه أثناء الدوام الرسمي، بعد التنسيق كتابيا مع الجهة المستفيدة. ٢- للمتطوع إنهاء عمل المتطوع لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء، بوقت كاف، وأن يحرص على ألا يخل ذلك بالعمل التطوعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧