القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تنفيذ العمل التطوعي - الحق في الحصول والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، ويما ياتي: ١ - التدريب اللازم في مجاله. والالومات، والملازم، التي يحتاج إليها العمل التطوعي. ٢ - الإقامة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج إقامة. ٣ - الإلحاق إذا أسباب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله إقامة. ٤ - عوائدته منه. ٥ - بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة. المملكة العربية السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (14) بتاريخ ( ) المرفقات - ٤- شهادة تطوع وخرج، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته ووساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧