Voluntary Service Law 1441H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تنفيذ العمل التطوعي - الحق في الحصول والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، ويما ياتي:
١ - التدريب اللازم في مجاله. والالومات، والملازم، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.
٢ - الإقامة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج إقامة.
٣ - الإلحاق إذا أسباب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله إقامة.
٤ - عوائدته منه.
٥ - بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.
المملكة العربية السعودية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (14) بتاريخ ( ) المرفقات -
٤- شهادة تطوع وخرج، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته ووساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد