القانوني

Voluntary Service Law 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المتطوع في حالة الإقامة بعجز أو عاهة من العمل بمؤنة طبيعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان الجزاء أو الناشئ بسبب عمل التطوعي - تعويضا، وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة. ٢- يصرف لمن يصاب ببيب عمله التطوعي - بعجز جزئي أو عاهة مستديمة من أداء عمله؛ تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أساء قدره على أساس التعويض المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٢٧