النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس الثامن :
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحطوط عليها وذلك بالرأي والموافقة الجمعية الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد