القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس الثامن : تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحطوط عليها وذلك بالرأي والموافقة الجمعية الأخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨