القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمح نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد بقاء خلاله الموعد التأليق للاجتماع السابق ، وتتظر هذه الدعوة بالترقية المخصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أبا كان عدد الأسهم المشتركة فيه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨