النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمح نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد بقاء خلاله الموعد التأليق للاجتماع السابق ، وتتظر هذه الدعوة بالترقية المخصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أبا كان عدد الأسهم المشتركة فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد