القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة للاسهم الممثلة فيها، ومع ذلك فإن إذا اتخذت هذه القرارات بتفويض خصيصة أم كتاب موافقة أغلبية المكتتبين باسم نقدية ثلاثي الأسم المذكورة بعد استئذانك ما أكتب به مدهو الحصص العادية أو المساهمين من المراجع الخاصة، ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كان أصحاب الأسهم قدموا التقارير في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨