النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمرقاب الحسابات في كل وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومجالاتها وغير ذلك، ومن الواجب، وله أيضا أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإن يتحقق من موجودات الشركة والذمماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد