القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمرقاب الحسابات في كل وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومجالاتها وغير ذلك، ومن الواجب، وله أيضا أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإن يتحقق من موجودات الشركة والذمماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨