النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة سنين من مراقبى الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد