القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الجمعية العامة سنين من مراقبى الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨