النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أسول الشركة وخصومها في السارية
المذكور، ويعد كذلك القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزاها المالي عن السنة المالية
السابقة، ويتمضمن هذا التقرير الطريقة التي يقررها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك خلال مادة
لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تمثلها التقرير. ويتمضمن جميع
هذه الوثائق تحت مصرف محافظ الحسابات قبل الموعد المحدد لإنتاج الجمعية العامة بخمسة
وعشرين يوما على الأقل. ويعمل رئيس مجلس الإدارة على تقديم تقرير مجلس الإدارة عن الشركة
الرئيسي، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات وجميع السوق المالية
ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين
يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد