النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس
الشركة إذا رآه صاحبها أو إذا مثبت بخسار. ولا يصدر القرار إلا بعد موافقة فريق
الحسابات عن الأسباب الموجبة للتخفيض ومن العنصرات التي أثر التخفيض في هذه
الالتزامات، ويقيم القرار تخفيضا وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة
الشركة، ويجبت الدعشن إلى إبداء اعتراضاتهم على شروط الشركة الرسمية. فإن اعترض أحدهم
وعدم إلى الشركة مستنداته في المعداد المذكور، وجب على الشركة أن تؤيد إليه دينه إذا كان حاله
أوأن تقدم له مستندا كافيا لوضوحا، إذا كان أجادل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد