القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسمه ضمن بعد أدنى (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهما مقابل المقود التي تمنح بين الشركة، والتي وانقت عليها الجمعية العامة العادية، ويستملح حتى الحجز مما قد يكون لأسم المحجوز من حصص في الأرباح واجبة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨