القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للعدول وقتا للقتالود. والاعتماع والالتماعات الصادرة من هيئة السوق المالية، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم المعتمدة التي يكتبها بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن ستين مالتيين ملتزمين كامليين لا تكر كل منها عن التي عشر شيرا مال إلى اتفاقها، وتسري. وهذه الأحكام على ما يكتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية الأسهم السبع المكتوب - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها ضمانا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨