القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتل مجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسته عند ممارسة حق الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الحق الذي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها، يثرث أن يكون الدين قد استحق، وورد تجبده، الثاني بخطاب مجلس الإدارة بأن طيب الأسهم، يطلب به تصديق الدين خلال أسبوعين، فإن رفض مجلس الإدارة بهما عن طيبة نظام تجاهل الأسهم، على أن يبدد من قيم الأسهم المسبمة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يضع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المآهام أو ولي أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨