النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتتزم عضوية مجلس الإدارة باتباع مدنية التمييز أو الوقاية أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن عضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة، يشترط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو تتتزم عضوية وقضاة الشركة، لا نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو يضيفه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقيمه مجلس الإدارة، أو إذا حكم بهبئر إفلاسه أو إعساره، أو قدما للشركة مع تأييد، أو توقف عن دفع ديونه، أو أصبح فاقد الشعور، أو أصبح معرضا لغرق، أو إذا ثبت اتهامك عملا بالمخالفة والأخلاق أو أن بالترويز، أو إذا شعر مكرز أحد أعضاء المجلس بأن عضوا في المركز الشاذ، عن أن يمرض هذا التزم الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويتمثل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد