النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشتغل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بين رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وعند غياب تعذر اللجنة رئيس مؤتما لها من بين أعضائها الحاضرين. ولصوص اللجنة التنفيذية أن ينبثق عنه عضو آخر له الحق في التصويت وثلثته اجتماعات أقت. ويكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس، ويميل المجلس المركز الذي يحلوا في اللجنة التنفيذية.
٢ - مع مراعاة أي تعاملات مؤسسة للرئى السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل المسلمات التي تبرمها اجتماعا أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام في حدود السلطات المائرة على الإدارة،
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا اطلع بصير إلى الأصالة أو الإبانة، ويشترط ألا يقل عدد الحاضرين بأنهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإمجاع وعدم الاعتراض ضدها بأغلبية أصوات ثلثاء أعضائها الحاضرين والمعتمدين.
وتعقد اللجنة اجتماعا من وقت إلى آخر كذا رئيسها ضرورة عقدها، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل سنوا. ويعهد الاجتماع في أي وقت لذلك إن من الأعضاء على الأقل، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وثقه كتابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد