القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الشركة بحدوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الاتصال السمالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انقطاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨