القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الاتصال ثلاثا أعضاء، بأنفهم أو بطريق الإنابة؛ بشرط أن يكون عدة الأعضاء حاضرين بأنفهم أربعة أعضاء، على مراساة ما ورد في المادة الخامسة عشرة (من هذا النظام). للمضو أن ينيب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨