القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لاجتماع المجلس أن يبرموا مع الشركة عقد تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨