النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لاجتماع المجلس أن يبرموا مع الشركة عقد تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد