القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة المكونة صحيحا تطلب جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن عقد اسمه حتى يعتبر الجمعية التاسيسية. بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حاز أغنى شهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء، مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨