النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التاسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
(صفحة 15 من 22)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد