القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التاسيسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال. ٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. (صفحة 15 من 22)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨