النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتارا للمجلس. ويجوز للمجلس أن يعين من ممثلي له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة، ويحدد المجلس مكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد