القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتارا للمجلس. ويجوز للمجلس أن يعين من ممثلي له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة، ويحدد المجلس مكافآتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨