النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السابعة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس الإدارة الشركة والمعروض مسؤولين -
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد