القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاختلاف تصوت بأغلبية الثلثى أعضائه، بإقرار الحاضرين والممثلين على المجلس، إن فقد القرارات بالتصويت عليها بأغلبية الثلثى. وإلا طلب أحد الأعضاء - كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض قراراتي على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، أو على أي اجتماع مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أفراد من أعضاء مجلس المجلس أو اللجنة التنفيذية - ينسب على المجلس أو اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨