النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مجلس المدير العام
ويمكن أن يطلب ريال سعودي، وتكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مجلس المدير العام (١٢٠٠٠) ألف ريال سعودي سنويا.
وبيدخ لكل عضو المجلس (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس المفتوحة من المجلس.
كما تدفع الشركة لكل من رئيس الإدارة الفقاعات العلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة منه بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء. وفي كل الاحوال لا يجوز أن يجيز بموجب ما يصرف للمرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على (٥) من صافي الأرباح ، ويجيب على الشركة التأكد من إرسال جميع التفاصيل الكتابية للمكاتبات والتعويضات المقترحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي تتخذ فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت لتصويتهم عليها كما أن على الشركة أن موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات لتصويتهم عليها كما أن على الشركة أن موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات لتصويتهم عليها. يجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حتى التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حتى التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حتى التصويت فيها على هذه الشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد