القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المفرغة للجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة أو الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوض بعضا إلا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وملخص الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاضعة وأمام جميع المحاكم الشرعية ودبيان المطالب ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الإقرار التجابية وجميع اللجان القضائية وبعثات التحكيم المدنية وآكام الشرطة والترف التجارية والصناعية وجميع الشركات والمؤسسات التجارية وبيوت المال وجميع صناديق و مؤسسات التمويل الحكومي بمختلف أنواعها وجميعها من المقرئين والملاذين. من الحقار والمبالدة والعدالة والمساحة والمساحة والناس والصلح وقول الحكام ونفقة وتاخمكم وتطلب تنفيذ الأحكام ومرافعتها وطلب ما يحصل من التنفيذ وإجراء مدى مدني الشركة من التزامات وجميعها التي يفرضها ووردها كما لمجلس حق الثمات والتوفيق باسم الشركة وجميعها على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقد تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميعها وملاحقها ووارات التحليل والتوفيق على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل وجاهات الرسمية، وكذلك اتفاقات القروض والضمانات والالتزامات والوصول للشركات وجميعها ووصول الوكالات الشرعية نبان الشركة، والشرائه والبيع والفوق وطلب والتمس والاجتراح وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨