القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولي إدارى الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمده لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يحل هذا التعيين بحق الشخص الذي الصفة المعنية في استقلال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك تعيين التعيينية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨