القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي، ومدفوعة نقدا، وهي تمثل ٦٠٪ من كل أسهم الشركة. ويصرف لتسهم الأسهم الباقية (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائة ألف سهما، بقيمة قدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ألفان مليون ريال. المرسوم التاريخ : / / ٤١ ه المرفقات : للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرسوم بتأسيس الشركة. ويعد الاكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (\*\*\*\*\*\*). ثلاثة أشهر مليون سهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨