النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
١ - تجب الزكاة (٢٠٪) من الأرباح الصافية، ويجوز للمجعية العامة
٢ - المادة وفق هذا التنبيهي مئى بالمحدود المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للمجعية العامة - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجتب نسبية من
الأرباح السنوية؛ تكوين احتياطي إماراتي وتخصيصه لغرض معين
تقررها الجمعية العامة.
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال
المدفوع.
٥ - يوزع باقي ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب
الأرباح المقتناة.
٦ - يجوز - مقررا من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصص من الأرباح السنوية المحددة
في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد