القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاث أرباع رأس المال، وجب على أعضائها مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية. الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨