النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام شركات التأمين التفاعلي ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق المالية ولائحته التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد