القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي: أولا: يورد حساب اللاقاة المكتبة وعمولات التأمين والمعمولات الأخرى. ٢- يورد حساب للمستفيدين التي تكبدتها الشركة. ٣- يحدد في نهاية كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتعويضات، محسوبا منه المصروفات التي وقعت وإدارية وتشغيلية والخصومات الفنية اللازمة بحسب التعلومات المنقله لذلك. ثانيا: يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي: يخصم بقصاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه أو يخصم منه ما يخصم لهم من عائد الاستثمار بعد استخلاص ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققة. ب- يوزع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة $\text{X}\%$ تسعون لهم بمباشرة أو بتخفيض أقتسام لهم النسبة التالية، ويرسل ما نسبته $\text{X}\%$ تسعون بالعائلة إلى حسابات دخل المساهمين. (ب) تكون حصة المساهمين من القائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨