القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل الشركة هيئة السوق المالية - بأن قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك، وتحدد الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة المواثيق الكتابية المسبقة لمؤسسة الفقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨