النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضي الشركة بانقضاء مهلتها لها وفقا لهذا النظام أو وفقا لأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهائها، وعدم اتحاد الشركة أو حلها قبل إجلائها تقتفر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - وتعين المجلس باسم الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم حلها. ويقرر في التصفية حفظ حقوق المشتركين في فائض عمليات التأمين والاحتياطات المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
(صفحة 22 من 22)
الباب 1 - الرهنم
المنارث : / / ٤١٤ه
المفونات :
الباب التاسع وأربعون :
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد