النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمح نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى
اجتماع ثان بالأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد