القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ما يسمح نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بالأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨